الحر العاملي

448

وسائل الشيعة ( آل البيت )

فات الناس مع أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في صفين صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة ، فأمرهم علي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فكبروا وهللوا وسبحوا رجالا وركبانا ، يقول الله : ( فان خفتم فرجالا أو ركبانا ) ( 3 ) فأمرهم علي ( عليه السلام ) فصنعوا ذلك . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 4 ) . 5 باب وجوب صلاة الأسير بحسب امكانه ولو بالايماء ( 11133 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده ، عن سماعة بن مهران قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يأخذه المشركون فتحضره الصلاة فيخاف منهم أن يمنعوه ، فقال : يؤمي إيماء . ( 11134 ) 2 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن الأسير يأسره المشركون فيحضره الصلاة فيمنعه الذي أسره منها ، قال : يؤمي إيماء . وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن سماعة ، مثله ( 1 ) . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 2 ) . وباسناده عن أحمد بن محمد بن خالد ، مثله ( 3 ) .

--> ( 3 ) البقرة 2 : 239 . ( 4 ) تقدم في الباب 3 من هذه الأبواب . الباب 5 فيه 3 أحاديث 1 - الفقيه 1 : 294 / 1341 . 2 - الكافي 3 : 457 / 4 ، والفقيه 1 : 159 / 746 . ( 1 ) الكافي 3 : 411 / 10 . ( 2 ) التهذيب 3 : 175 / 319 . ( 3 ) التهذيب 3 : 299 / 910 .